abu Nawaf المدير العام
رقم العضوية : 1
الجنس :
عدد المساهمات : 186
تاريخ التسجيل : 24/03/2014
الموقع : مكة المكرمة
المزاج : معتدل
| موضوع: سؤال وجواب في أحكام الصيام . الأحد مايو 11, 2014 5:28 pm | |
| سؤال : هل النظر إلى المرأة الأجنبية في رمضان يفطر؟
الإجابة:
النظر إلى المرأة الأجنبية لا يجوز، لا في رمضان ولا في غيره؛ لأنه يسبب الفتنة، ويجر إلى فعل الفاحشة، وقد قال الله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ
يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ}. وإذا كان ذلك في رمضان فالإثم أشد لأنه يؤثر على الصيام، لكنه لا يبطله إلا إذا كرره وخرج منه مني
فإنه يستمر في صيامه ويقضي ذلك اليوم مع التوبة إلى الله سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
الأفتاء: للجنة الدائمة --------------------------------------------------------------------------------------------------- السؤال: هل يجب علينا الكف عن السحور عند بدء أذان الفجر، أم يجوز لنا الأكل والشرب حتى ينتهي المؤذن؟
الإجابة:
إذا كان المؤذن معروفاً بأنه لا ينادي إلا على الصبح فإنه يجب الكف عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من حين يؤذن. أما إذا كان الأذان بالظن
والتحري حسب التقاويم فإنه لا حرج في الشرب أو الأكل وقت الأذان، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا
واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم"، قال الراوي في آخر هذا الحديث: "وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى، لا ينادي حتى يقال له:
أصبحت أصبحت"[متفق عل صحته].
والأحوط للمؤمن والمؤمنة الحرص على إنهاء السحور قبل الفجر عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" وقوله صلى
الله عليه وسلم: "من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" . أما إذا علم أن المؤذن ينادي بليل لتنبيه الناس على قرب الفجر، كفعل بلال فإنه لا
حرج في الأكل والشرب حتى ينادي المؤذنون الذين يؤذنون على الصبح عملاً بالحديث المذكور.
المصدر: موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ---------------------------------------------------------------------------------------------------
السؤال: هل الجنابة تبطل الصيام أم لا؟
الإجابة:
الجنابة لها حالان: إن كانت الجنابة وقعت في الليل، يعني جامع أهله في آخر الليل مثلاًثم أصبح قبل أن يغتسل فلا حرج، الصوم صحيح والنبي -صلى
الله عليه وسلم- كان يأتي أهله ..... ويغتسل بعد الصباح -عليه الصلاة والسلام-.أما إن كانت الجنابة في النهار، بأن جامع أهله في النهار، فهذا آثم
وعاصٍ لربه -عز وجل ، والصوم يبطل، وعليه كفارة، إذا كان تعمد ذلك عليه كفارة، عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين
مسكيناً، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، هذه هي الكفارة في حق من أتى أهله في رمضان في النهار، وصومه يبطل وعليه قضاء على ذلك اليوم
الذي جامع فيه أهله في النهار، أما إذا كان الجماع في الليل ولكن أصبح جنباً لم يغتسل فلا حرج في ذلك.
المصدر: موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
السؤال: بعض النساء يفطرن في رمضان لعذرٍ شرعي، فهل لهن الحق في الأكل والشرب جهاراً، أم يأكلن سراً ولو أدى
ذلك إلى أكثر من ثلاث وجبات؟
الإجابة:
من أفطر في رمضان لعذر فإنه يفطر سراً، كالمسافر الذي لا يُعرف أنه مسافر، والمرأة التي لا يُعرف أنها حائض، يكون أكلها سراً وشربها سراً حتى
لا تتهم بأنها متساهلة، وحتى لا يتهم الرجل بأنه متساهل بأمر الله.
المصدر: موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
السؤال: كثيرا ما نسمع عن السحور في شهر رمضان المبارك، ونسمع في الأحاديث التي تلقى في المساجد أن السحور بركة
لكننا أحيانا لا نشتهي الفطور بسبب العشاء المتأخر ونترك هذه البركة، هل علينا إثم في ذلك أم لا؟
الإجابة:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعـد: فلا ريب أن السحور سنة وقربة
لأن الرسول أمر بذلك -عليه الصلاة والسلام- قال: "تسحروا فإن في السحور بركة"، وقال -عليه الصلاة والسلام-: "فصل ما بين صيامنا وصيام
أهل الكتاب أكلة السحر"، وكان يتسحر -عليه الصلاة والسلام-.فالسنة السحور، ولكن ليس بواجب، من لم يتسحر فلا إثم عليه، لكن ترك السنة
فينبغي أن يتسحر ولو بقليل، ليس من اللازم أن يكون كثيراً، يتسحر بما تيسر ولو تمرات، أو ما تيسر من أنواع الطعام في آخر الليل، فإن لم يتيسر
أو لم يشتهي الطعام فشيء من اللبن وعلى الأقل الماء، يحس من الماء ما تيسر ولا يدع السحور، فأكلة السحر فيها بركة وفيها خير كثير، وهي عون
للصائم على أعماله في النهار. فينبغي للصائم أن لا يدع السحور ولو قليلاً، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"تسحروا فإن في السحور بركة"،
هكذا يقول -عليه الصلاة والسلام-، وهذه البركة لا ينبغي أن تضيع، بل ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها ولو بشيءٍ قليل من الطعام، أو من التمرات
أو من اللبن، يستعين بذلك على أعمال النهار الدينية والدنيوية.
المصدر: موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
------------------------------------------------------------------------------------------------------ السؤال: السواك بعد العصر في رمضان: ما حكمه؟
الإجابة:
حكمه لا بأس، هو سنة مطلقة في جميع الأوقات، السواك للصائم وغير الصائم، في العصر وغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: "السواك مطهرة
للفم مرضاة للرب"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"، فهذا يعم صلاة الظهر والعصر
وغيرهما في حق الصائم وغيره.
المصدر: موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
السؤال: ذوق الطعام في نهار رمضان، كأن تذوق طهية الطعام الملح أو نحوه؟
الإجابة:
لا حرج في ذلك، لا حرج في أن يذوق الطباخ طعم الطعام هل هو مالح أو خانس، لا بأس بذلك، لكن لا يبتلعه، يذوقه بلسانه ثم يلقيه يبصقه
ولا يبتلع شيئاً، ولا حرج في ذلك.
المصدر: موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
السؤال: رجل وقع على زوجته في نهار رمضان، ويريد أن يطعم ستين مسكيناً مع أنه يستطيع الصيام، وهل على زوجته
كفارة مثله، مع أنها أطاعته في هذه المخالفة؟
الإجابة:
ينبغي للإنسان أن يتقي الله تعالى في صيامه، وأن يعلم أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، وأن الواجب عليه أن يبتعد عما ينقضه من المفطرات
فإذا كان وقع على زوجته في نهار رمضان فإن الواجب عليه هو عتق رقبة، وإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً
فإذا أطعم وهو يستطيع الصيام فإن إطعامه لا يعتد به ولا يعتبر، وكأنه لم يطعم وهو أدرى بنفسه، وزوجته إذا كانت مطاوعة له غير مكرهة فإنه يلزمها
أيضاً الكفارة مثله وعليها عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً.
المصدر: موقع الإسلام اليوم
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
السؤال: ما حكم القطرة -قطرة العين- والإنسان صائم، هل تؤثر على الصيام؟
الإجابة:
الصواب أنها لا تؤثر والصوم صحيح، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا وجد طعمها في الحلق يقضي، وهذا من باب الاحتياط، إذا وجد طعمها
في الحلق وقضى فهذا من باب الاحتياط، و إلا فالصواب أنها لا تقدح في الصوم لكن إذا جعلها في الليل كان أحوط؛ لقوله - صلى الله عليه
وسلم -: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". وفي ذلك خروجاً من خلاف العلماء، فاجعل القطرة والكحل في الليل في حق الصائم يكون أولى وأحوط
لكن لو فعله في النهار فصومه صحيح. جزاكم الله خيراً.
المصدر: موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
السؤال: ما حكم شم العطر أو الطعام أثناء الصيام؟
الإجابة:
شم الطعام لا بأس، والعطر لا بأس، إلا البخور لا يتنشق؛ لأنه له قوة يذهب إلى الدماغ، أما شم الأطياب الأخرى ولا سيما إذا دعت الحاجة إليها لا بأس
ليس من المفطرات، لكن إذا كان له قوة شديدة تركه أحسن وأما البخور نفسه العود فلا يتبخر لا يتنشق منه الصائم لأن بعض أهل العلم يرى أنه يفطر
فلا ينبغي أن يتنشقه الصائم وهكذا الأطياب المسحوقة. جزاكم الله خيراً.
المصدر: موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
السؤال: إذا كنت أعلم أن إنساناً صائماً ولكن رأيته يشرب ناسياً، فهل أنبهه أو أسكت؟
الإجابة:
نعم، تنبهه؛ لأن الصائم ما يجوز له أن يشرب ولا يأكل، فإذا غلط نبهه، وإن كان لا يأثم بالنسيان وليس عليه قضاء لكن تعاطيه الشرب أو الأكل وهو
صائم أمرٌ منكر لو تعمده، فأنت تنبهه على ذلك حتى يمتنع من هذا الشيء الذي منعه الله منه، وأنت أخوه تدعوه إلى الخير وتأمره بالمعروف وتنهاه
عن المنكر. جزاكم الله خيراً.
المصدر: موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
السؤال: هل تقبيل الزوجة يفطّر الصائم ويبطل الوضوء؟
الإجابة:
تقبيل الزوجة لا يفطر الصائم ولا ينقض الوضوء، هذا هو الصواب، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقبل امرأته وهو صائم -عليه الصلاة
والسلام-، ويباشر وهو صائم، فالقبلة واللمس والضم كل هذا لا يفطر الصائم والصحيح أنه لا ينقض الوضوء أيضاً؛ لأنه -صلى الله عليه
وسلم- كان يقبل وهو صائم -عليه الصلاة والسلام- وكان أيضاً يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ -عليه الصلاة والسلام- هذا هو الحق والراجح
وأما قوله جل وعلا: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء} [سورة النساء: 43]، فالمراد به الجماع في أصح قولي العلماء.وذهب بعض أهل العلم إلى أن
القبلة للمرأة عن شهوة توجب الوضوء ولكن لا تفطر الصائم، ولكن الصحيح أنها لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم، هذا هو الصواب، فإذا
قبل زوجته أو باشرها وهو صائم فإن صومه صحيح وصومها صحيح أيضاً، إلا إذا خرج مني فإنه يقضي فإنهما يقضيان جميعاً، إذا خرج منه
مني قضى أو منها كذلك قضت، أما تقبيل من دون مني فإنه لا يبطل الصوم. فإن خرج مذي كذلك على الصحيح لا يبطل الصوم، ولكن يوجب
الوضوء، إذا توضأ من أجل المذي والمذي هو الماء اللزج الذي يخرج بسبب الشهوة هذا يبطل الوضوء، يبطل الطهارة من الرجل والمرأة،
وعليهما الاستنجاء وغسل الذكر والأنثيين من الرجل، وغسل الفرج من المرأة، ثم الوضوء الشرعي، لما سأل النبيَّ -صلى الله عليه
وسلم- عليٌّ -رضي الله عنه- سأله عن المني قال: "فيه الوضوء"، وفي اللفظ الآخر: "اغسل ذكرك وتوضأ"، وفي اللفظ الآخر:"اغسل ذكرك
وأنثييك وتوضأ"، هذا شأن المذي.أما المني الذي هو الماء الغليظ الذي يخرج بسبب الشهوة، هذا يبطل الصوم، وعلى صاحبه الغسل، وعليه
قضاء الصوم إذا كان الصوم واجباً، وأما الوضوء فإنه يبطل بالمذي، ويوجب الغسل إذا كان منياً، أما مجرد القبلة من دون مني ولا مذي، فهذا
لا يبطل به الوضوء، قبلة أو اللمس باليد، الصحيح أنه لا يبطل به الوضوء لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي
ولا يتوضأ عليه الصلاة والسلام.
المصدر: موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
السؤال: بعض النسوة يستعملن الحبوب في شهر رمضان، زيادة عن الوقت بدون انقطاع لكي لا يأتيهن العذر الشهري
وهذا حتى لا يفطرن يوماً واحداً من شهر رمضان؟
الإجابة:
لا أعلم في هذا بأساً إذا كان لا يضرهن ذلك، لا أعلم في هذا حرجاً لأن لهن مصلحة كبيرة في الصيام مع الناس وعدم القضاء بعد ذلك.
المصدر: موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- السؤال: هل التطيب وغسل الوجه بالصابون يفطر الصائم أم لا؟
الإجابة:
التطيب لا يفطر الصائم، إذا تطيب بدهن العود أو بالورد ثيابه أو بالبخور في ثيابه لا يفطر الصائم، التطيب مطلوب وهكذا إذا غسل وجهه بالصابون
أو بغير الصابون لا يضره، لا يبطل الصوم، لكن لا ينتشق بالطيب والبخور والعود لا يتنشقه؛ لأن بعض أهل العلم قال أنه يفطر لأنه له نفوذ في
الدماغ، فلا يدخلنه في حُجمه، يعني لا يصعق، إلا يجعله تحت ثيابه أو مر به البخور ما قصده فلا يضره، وهكذا الأطياب الأخرى يتطيب مثل العود
مثل الورد إلى غير هذا لا بأس وهو صائم.
المصدر: موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
السؤال: يلاحظ بكل أسف سماحة الشيخ من بعض المسلمين أنهم يصومون، لكنهم لا يصلون، كيف تقولون؟
الإجابة:
هذه مسألة عظيمة قد تنازع أهل العلم فيمن ترك الصلاة كسلاً وتثاقلاً لا عن جحد الوجوب، فقال جمع إنه لا يكفر بذلك وقد أتى منكراً عظيماً أعظم
من الزنا، وأعظم من الربا، وأعظم من سائر المعاصي، قالوا لكن لا يكفر كفراً أكبر بل يكون فيه كفر وفيه شرك ولكن لا يكون كفراً أكبر، وهذا هو
المشهور في مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وجماعة.وقال آخرون من أهل العلم يكفر بها إذا ترك الصلاة عمداً وإن لم يجحد وجوبها، وهذا هو
المعروف عن الصحابة والمنقول عن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال التابعي الجليل عبد الله بن شقيق العقيلي: كان أصحاب النبي -صلى
الله عليه وسلم- لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، يعني كفر أكبر لأن هناك أعمال فيها كفر لكن أصغر، مثل الحلف بغير الله، مثل البراءة
من الأنساب وما أشبه ذلك، لكن مراده رضي الله عنه- أنهم يرونه كفراً أكبر، هذا هو الظاهر من سياقه كلام عبد الله بن شقيق العقيلي، وأعظم من هذا
ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة"، هذا
صريح، والكفر معرف بالألف واللام، الكفر والشرك، ومتى تعرف الكفر والشرك بالألف واللام فالمراد به الكفر الأكبر والشرك الأكبر. وثبت في
المسند والسنن الأربع بإسناد صحيح عن بريدة بن حصيب الأسلمي -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "العهد الذي بيننا
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"، وفي المسند وسنن الترمذي عن معاذ -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-أنه قال: "رأس الأمر
الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله"، فبيت سقط عموده هل يبقى؟! ما يبقى البيت إذا سقط العمود وثبت أيضاً في الصحيحين
أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قيل له لما ذكر الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها وتعرف منهم وتنكر قال الصحابة: أفلا نقاتلهم؟ قال:
"لا، ما أقاموا فيكم الصلاة"، وفي اللفظ الآخر: "حتى تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان"، فجعل ترك الصلاة كفراً بواحاً فيه البرهان، فهذا
هو قول الأرجح، أنه متى تركها تكاسلاً عامداً كفر كفراً أكبر لا يصح صومه ولا غيره من العبادات، فمن صام ولم يصل فلا صوم له، نسأل الله
العافية.أما إذا جحد وجوب ذلك جحدها وقال: ما علينا صلاة، أو استهزأ بها، استهزأ بالصلاة واستهزأ بالمصلين، فهذا كفره أكبر عند جميع العلماء
من استهزأ بها ولو صلى، أو جحد وجوبها كفر إجماعاً، عند جميع أهل العلم؛ لأنه مكذب لله ولرسوله. آمل أن نلتقي حلقات قادمة.
المصدر: موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
|